الشهيد الثاني

48

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ويكره للمريض الطلاق ) للنهي عنه في بعض الأخبار ( 1 ) المحمولة على الكراهة جمعا بينها ( 2 ) ، وبين ما دل ( 3 ) على وقوعه ( 4 ) ، صريحا ( فإن فعل ( 5 ) توارثا ) في العدة ( الرجعية ) من الجانبين كغيره ، ( وترثه هي في البائن ، والرجعي إلى سنة ) من حين الطلاق ، للنص ( 6 ) والإجماع . وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض ( 7 ) مطلوبه وهو ( 8 ) لا يتم حيث تسأله الطلاق ، أو تخالعه ، أو تبارئه . والأقوى عموم الحكم ، لا طلاق النصوص ( 9 ) ( ما لم تتزوج ) بغيره ، ( أو يبرأ من مرضه ) فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة . وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ، ثم تزوج أربعا ودخل بهن